تعيين الكابتن محمودزقوت مديرا فنيا لفريق كرة القدم الاول       سلامات للكابتن علي بدران       تهنئة لـ رئيس النادي بمناسبة عقد قران نجله نزار       صور : وديا .. العميد غزة الرياضي يتفوق علي بيت حانون       تهانينا لـ العشي ولـ السقا أبناء العميد       تهنئة بمناسبة آداء مناسك العمرة       فريق تنس الطاولة يتقدم الى الامام في مسابقة الدوري العام       إستبعاد سامي الداعور من منتخب الخماسي قرارا جانبه الصواب       صور : بنك فلسطين يقدم 25 ألف دولار الدعم السنوي للعميد غزة الرياضي       تهنئة من إدارة العميد للسيد طارق خوري لفوزه برئاسة الوحدات       
 

مجلس الإدارة

صور : بنك فلسطين يقدم 25 ألف دولار الدعم السنوي للعميد غزة الرياضي

تهنئة من إدارة العميد للسيد طارق خوري لفوزه برئاسة الوحدات

مجتمع العميد

أسرة العميد ترحب بـ الكابتن أحمد البورنو

صور : العميد غزة الرياضي يزور معهد الأمل للأيتام بغزة

أقلام وأراء

جماهير العميد أقوى من الحديد

فرقة الرياضي فرقة معلمين بتملي الدماغ

أخطاء الحكام جزء من اللعبة .. .. إبراهيم أبو الشيخ

 

     القائمة البريدية

 


بسم الله الرحمن الرحيم

نادي غزة الرياضي

ثبات – قوة – تعاون

رياضي – ثقافي – اجتماعي

تأسس سنة 1934 م

 

 

القانون الأساسي واللائحة الداخلية

 

الباب الأول

التأسيس والأهداف:-

مادة 1:

    تأسس بتاريخ 15/12/1934 م نادي رياضي أطلق عليه نادي غزة الرياضي ومقرة  مدينة غزة.

مادة 2:

    يهدف النادي إلى نشر التربية الرياضية والاجتماعية والثقافية بين الشباب وتهيئة الوسائل   والسبل لشغل أوقات الفراغ فيما يعود عليهم بالفوائد الاجتماعية والثقافية والبدنية والصحية والعمل على رفع المستوى الفني للألعاب الرياضية .

مادة 3:

  لا يجوز للنادي التعرض للمسائل السياسية أو الدينية كما أنه محظور على الأعضاء أو الزائرين الدخول في مناقشات سياسية أو مجادلات دينية.

الباب الثاني

 العضوية:-

مادة 4:

     تكون العضوية في النادي طبقاً للقواعد الآتية:-

1- أعضاء مؤسسون:

وهو كان لهم شرف تأسيس النادي .

2- أعضاء عاملون:

وهم المسئولون عن نجاح النادي ورفع مستواه رياضياً واجتماعياً وثقافياً ، ومنهم تتكون الجمعية العمومية ، ومن بينهم ينتخب أعضاء مجلس الإدارة ، على ألا يقل سن العضو العامل عشرين عاماً ، وأن يدفع رسماً للالتحاق تقدره الإدارة في مطلع كل عام ، واشتراكاً تقدره الإدارة في مطلع كل عام أيضاَ .

3- أعضاء منتسبون:

وهم الذين ينتسبون للنادي للاشتراك في النشاط الرياضي والاجتماعي والثقافي ، ولا يحق لهم أن يَنتَخبوا أو يُنتخبوا في اجتماعات الجمعية العمومية ، ولكن لهم حق الاقتراح وليس لهم حق التصويت ويسمح للطلبة بأن يكونوا أعضاء منتسبين على ألا يقل سن الطالب عن ستة عشر عاماً ، وان يدفع رسم دخول تقدره الإدارة في مطلع كل عام واشتراكاً تقدره الإدارة في مطلع كل عام أيضاَ .

4- أعضاء رياضيون:-

وهم لاعبوا الفرق الممتازة في مختلف الألعاب الرياضية التي تمارس داخل النادي، ولمجلس الإدارة الحق في منحهم حق التصويت في الانتخابات بشرط:

أ - أن يكون مسجلاً في السجلات الرياضية كأحد أفراد فريق النادي في لعبته لمدة سنتين ميلاديتين على الأقل.

ب- أن لا يقل سنة عن عشرين عاما عند الإدلاء بصوته في الانتخابات.

ج- أن يكون مسدداً لرسوم الالتحاق والاشتراك السنوي حسب قرارات مجلس الإدارة في هذا الشأن .

ولا يحق للعضو الرياضي التمتع بهذه المنحة بعد توقفه عن ممارسة اللعبة ضمن الفريق، ويحق له التحويل إلى عضو عامل إذا رغب.

مادة 5:

يشترط في عضوية النادي ما يلي:

أ – أن يكون حسن السير والسلوك، ومتمتعاً بسمعة حسنة.

ب – ألا يكون محروماً من حقوقه المدنية .

ج – أن يقدم طلباً للانضمام للنادي على أن يشمل الطلب اسمه، وسنه، ومهنته، وتحصيله العلمي وعنوانه الدائم، ورقم هويته، وأن يدفع قيمة الاشتراك

مادة 6:

يجوز لمجلس إدارة النادي أن يمنح رئاسته الفخرية أو عضوية شرف بالنادي لمن يرى فيهم القدرة على العطاء للنادي في مختلف المجالات وممن أدوا خدمات قيمة للرياضة بشكل عام وللنادي بشكل خاص على أن لا يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة والإدلاء بصوته في الانتخابات .

مادة 7:

جميع أعضاء النادي سواء في التمتع بالنادي طبقاً لأحكام القانون واللوائح التي يصدرها النادي إلا فيما يختص بحضور الجمعية العمومية العادية وغير العادية أو الاشتراك في مجلس الإدارة ( طبقاً لما هو مبين فيما يلي من مواد القانون ).

مادة 8:

يشترط بقبول طلب العضوية أن يزكيه كتابة عضوان عاملان من غير أعضاء مجلس الإدارة ، وأن يكون قد مضى على عضويتهما مدة لا تقل عن خمس سنوات ، ولا يجوز للعضو أن يزكي أكثر من ثلاث طلبات في السنة على أن يقدم الطلب إلى سكرتير النادي على النموذج المخصص لذلك مصحوباً برسم الالتحاق طبقا لأحكام اللائحة المالية ، وعلى السكرتير عرض أسماء الراغبين في الحصول على العضوية على لوحة الإعلانات في النادي لمدة أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب ليبدي من يريد من الأعضاء ملاحظاته ، ومن ثم تتم مقابلة المتقدم من قبل لجنة مكونة من سكرتير النادي ، وعضوين من مجلس الإدارة .

مادة 9:

لا يجوز أن يقبل العضو بالنادي إلا بعد موافقة مجلس الإدارة ويعرض السكرتير طلبات العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة تعقد بعد تقديمها مصحوبة بما يقدم عنها من ملاحظات للنظر فيها بعد أسبوع فإذا قبل الطلب أو رفض يخطر مقدمة بذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الجلسة التي فصل فيها الطلب ، وفي حالة القبول يجب على العضو دفع الاشتراك خلال شهر ، وإلا سقطت عضويته ولا يحق له استرداد رسم الالتحاق ، ولمجلس الإدارة الحق في قبول أو رفض أي طلب بدون إبداء الأسباب .

مادة 10:

تسقط العضوية عن أعضاء النادي في الحالات التالية :

1- بالوفاة أو بالاستقالة.

2- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.

3- إذا تأخر عن أداء الاشتراك في موعد استحقاقه .

4- الفصل حسب الشروط والأحكام الواردة في هذا القانون.

5- ويتعين في جميع الأحوال عرض الأمر على مجلس الإدارة لإصدار قرار بإسقاط العضوية، وإخطار العضو بذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار.

مادة 11:

يجوز إعادة العضوية إلى الذين زالت عضويتهم بسبب عدم سداد الاشتراك في سنة ما إذا أدوا المبالغ المتأخرة عليهم ، وبشرط موافقة مجلس الإدارة .

مادة 12:

يتعين على كل عضو أن يدفع الاشتراكات حسب الفئات المقررة لكل نوع من أنواع العضوية وتحدد اللائحة المالية هذه الاشتراكات وطريقة تحصيلها.

 

الباب الثالث

 مالية النادي:-

مادة 13:

تبتدئ السنة المالية للنادي أول يناير ، وتنتهي في أخر ديسمبر .

مادة 14:

تتكون إيرادات النادي من :

رسوم الالتحاق والاشتراكات.

حصيلة إيرادات المباريات والحفلات.

الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة .

مادة 15:

تودع أموال النادي بالمصروف الذي يقرره مجلس الإدارة ولا يبق منها أمين الصندوق سوى المبلغ الذي يقرره مجلس الإدارة للمصروفات.

مادة 16:

يشترط لصرف أي مبلغ من أموال النادي المودعة في المصرف أن يوقع على إذن الصرف ( الشيك ) كل من رئيس النادي وأمين الصندوق مجتمعين، أو من يفوضهم / يفوضه مجلس الإدارة لهذا الغرض في حالة غيابهما أو أحدهما .

مادة 17:

أموال النادي مخصصه للصرف منها على تحقيق أغراضه، ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك.

مادة 18:

يحتفظ النادي في مقره بدفاتر للحسابات يبين فيها الإيرادات والمصروفات.

مادة 19:

يراجع حسابات النادي مراقب حسابات تنتخبه الجمعية العمومية للمدة المقررة لعضوية مجلس الإدارة من غير أعضاء المجلس لمباشرة الاختصاصات الآتية:

مراجعة حسابات النادي أولاً بأول.

مراجعة تطبيق بنود الميزانية ورفع ما يراه من ملاحظات لمجلس الإدارة.

مراجعة الحسابات الختامية قبل عرضها على مجلس الإدارة .

رفع تقرير وافي للجمعية العمومية عن حالة النادي المالية .

مادة 20:

لمراقب الحسابات أن يبدي ملاحظاته عن شؤون النادي المالية إلى مجلس الإدارة في أي اجتماع من اجتماعاته كلما رأى ذلك.

مادة 21:

إذا خلا مركز مراقب الحسابات بالاستقالة أو لأي سبب يمنعه من مباشرة اختصاصاته، يختار مجلس الإدارة بدلاً منه على أن يعرض ذلك على أول جمعية عمومية لإقراره أو اختيار بدلا منه.

مادة 22:

لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة أي مرتب عن  الأعمال المعهود بها بصفتهم هذه، فجميع أعمال مجلس الإدارة أو اللجان طوعية لا احتراف فيها .

مادة 23:

أموال النادي بما فيها من الاشتراكات والممتلكات والتابعة والمنقولة والهبات والتبرعات والإعانات تعتبر ملكا للنادي وليس لأعضاء النادي حق فيها.

 

 

الباب الرابع

الجمعية العمومية :

مادة 24:

تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المؤسسين والعاملين المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بشرط أن يكون قد مضى على عضوية الأعضاء العاملين مدة سنتين على الأقل.

مادة 25:

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً عادياً مرة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، وتوجيه الدعوة إلى الأعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بأسبوعين متضمنة جدول أعمال الجلسة.

مادة 26:

يتعين على مجلس إدارة النادي بأن يعرض على لوحة الإعلانات بالنادي قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية بأسبوع كشفا بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعاً عليه سكرتير النادي وأمين الصندوق.

مادة 27:

     تنظر الجمعية العمومية العادية المسائل التالية :

عرض محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه.

مناقشة تقارير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية المقبلة .

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قائمة المرشحين وبعد إغلاق الترشيح يتم انتخاب الرئيس من بين أعضاء مجلس الإدارة الفائزين في الانتخابات إذا كان هناك أكثر من مرشح، أما إذا كان مرشحاً واحد فيفوز بالتزكية.

اختيار مراقب الحسابات.

بحث الاقتراحات المقدمة من الأعضاء على أن يتم تقديمها قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

مادة 28:

يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع ، فإذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوع من الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني بحضور ربع الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية .

مادة 29:

إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحا فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر انسحاب أي عدد من الأعضاء الحاضرين بشرط ألا يقل عدد الحاضرين وقت التصويت عن ربع الأعضاء الذين بدء بهم الاجتماع .

مادة 30:

تكون قرارات الجمعية العمومية فيما عدا الانتخابات صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، أما القرارات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيكون الترجيح لمن ينال أكثر عدد من الأصوات ، وإذا تساوت فيها أخر أثنين أو أكثر أجريت القرعة لتحديد الأرجح ، وإذا كان عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة متساوياً لعدد أعضاء المجلس يكون الاختيار بالتزكية بدون الحاجة إلى إجراء انتخابات في الجمعية العمومية .

مادة 31:

لا يحق للعضو العامل أن ينيب عنه عضو أخر في حضور أي من اجتماعات الجمعية العمومية العادية أو غير عادية.

مادة 32:

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم بخط يده لسكرتير النادي كتاباً بترشيح نفسه على النموذج المعد لذلك مستوفياً للشروط المطلوبة في الموعد المعلن لهذا الغرض.

مادة 33:

يجوز دعوة الجمعية العمومية للنادي إلى اجتماع غير عادي بناء على طلب مجلس الإدارة أو طلب ربع الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعيات العمومية مع بيان الغرض من الاجتماع على أن ينعقد الاجتماع خلال ثلاثة أسابيع من تقديم الطلب.

مادة 34:

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية :

المسائل الهامة والعاجلة التي ترى الجهات المبينة في المادة السابقة عرضها على الجمعية العمومية.

البت في الاستقالات المقدمة من أعضاء المجلس بسبب أمور تمس كيان النادي ومصلحته، وشغل المراكز الشاغرة.

إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم .

تعديل المواد الشاغرة.

إبطال قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة .

اقتراح إدماج النادي في ناد أخر.

مادة 35:

لا يكون قرار الجمعية العمومية صحيحاً فيما يختص بتعديل المواد الشاغرة والبت في استقالة الأعضاء إلا إذا صدر بالأغلبية المطلقة لجميع الأعضاء الذين لهم الحق بحضورها وبأغلبية ثلثي هؤلاء الأعضاء فيما يختص بعزل أعضاء مجلس الإدارة أو إبطال قرار من قراراته أو باقتراح إدماج النادي بغيره من الأندية وتوجه الدعوة لاجتماعات الجمعية غير العادية مرفقاً بها جدول الأعمال قبل الاجتماع بأسبوعين كما يعرض بمقر النادي قبل اجتماع الجمعية العمومية بأسبوع كشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع وجدول الأعمال .

مادة 36:

لا يجوز للجمعيات العمومية العادية والغير عادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال إلا بموافقة أكثرية الحضور ولا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتُخذ فيه قرار إلا بعد مضي هذه السنة.

مادة 37:

يرأس الجمعيات العمومية رئيس النادي أو نائب الرئيس ، وإذا تغيب الاثنين يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً ، ويقوم سكرتير النادي بإعمال السكرتارية ، فإن كان غائباً اختار رئيس مجلس الإدارة من يقوم مقامه من بين الأعضاء .

 

 

الباب الخامس

 الفصل الأول:

 

مجلس الإدارة

مادة 38:

يدير شئون النادي مجلس إدارة مكون من رئيس وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها كما يجوز لمجلس الإدارة إضافة عضوين مجلس الإدارة من أعضاء الجمعية العمومية إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

مادة 39:

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:-

1- أن يكون من الأعضاء العاملين

2- أن يكون قد مضى على عضويته عاملاً أو رياضياً وتحول إلى عضو عامل لمدة سنتان ميلاديتان.

3- أن يكون قد أعطى النادي رياضياً أو اجتماعياً ولا يقل سنه عن 30 عاماً.

4- أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة نادي آخر.

5- أن يجيد القراءة والكتابة .

مادة 40:

ينتخب مجلس الإدارة فور تكوينه من بين أعضائه نائبا للرئيس، وسكرتيراً، وأميناً للصندوق، ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً متفرغا بأجر إذا اقتصت الظروف، يفوضه بالتصرف في أي شأن من الشؤون الداخلية للنادي.

مادة 41:

يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية :-

1- إدارة شئون النادي وتصريف أموره وتوفير مختلف السبل للأعضاء لتأدية نشاطهم الرياضي والاجتماعي والثقافي على أكمل وجه.

2- وضع الأسس والبرامج التي تساعد على النهوض بالمستوى الفني للفرق الرياضية المختلفة التي تمثله في المباريات.

3- النظر في طلبات العضوية وتقدير ما يراه بشأنها.

4- بحث الشكاوي التي تقدم من الأعضاء أو ضدهم والفصل فيها وتوقيع الجزاءات في حدود أحكام هذا القانون .

5- وضع اللوائح المختلفة لتنظيم شئون النادي من النواحي الإدارية والفنية والمالية وإصدار التعليمات والقرارات اللازمة لحسن سير العمل بالنادي ومراقبة تنفيذها.

6- تعيين الموظفون اللازمين للنادي وتحديد اختصاصاتهم وإنهاء خدماتهم وفقاً لأحكام القانون.

7- تكوين اللجان الدائمة أو المؤقتة لبحث وتنظيم شئون النادي المختلفة سواء من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من ين أعضاء النادي وتحديد اختصاصاتها.

8- اختيار المصرف الذي توضع فيه أموال النادي.

9- دعوة الجمعيات العمومية العادية أو غير العادية وتنفيذ قراراتها .

10-وضع التقرير السنوي لنواحي النشاط المختلفة بالنادي وعرضها على الجمعية العمومية.

11-إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ووضع مشروع الميزانية المقبلة تمهيداً لعرضها على مراقب الحسابات والجمعية العمومية.

12-بحث الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء قبل عرضها على الجمعية العمومية.

13- تعيين العاملين بالنادي وتقدير مرتباتهم وعلاواتهم ومكافآتهم واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم .

14-تعيين مراقب للألعاب المختلفة من أعضاء النادي وتحديد اختصاصاته.

مادة 42:

مدة مجلس الإدارة سنتين ميلاديتين تبدأ منذ انتخابه .

مادة 43:

يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل وتوجه الدعوة من السكرتير قبل ثلاثة أيام على الأقل ولا تكون الاجتماعات صحيحة إلا إذا حضرها الأغلبية المطلقة ، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوع من الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور ثلاث أعضاء مع الرئيس وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

مادة 45:

يعتبر العضو الذي يتخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية بدون عذر كتابي يتقبله المجلس مستقيل ويعتبر مركزه شاغراً.

مادة 46:

إذا خلا مركز أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة فيما عدا الرئيس بالاستقالة أو الوفاة أو بسبب انقطاع العضو ثلاث جلسات متتالية يشغل المركز العضو الحائز على أكثر الأصوات في آخر انتخابات بعد الأعضاء المنتخبين المدة الباقية للسنتين.

فإذا اعتذر العضو أو أذا لم يوجد يجوز للمجلس التعيين من أعضاء الجمعية العمومية بشرط ألا يزيد العدد عن ثلاثة ، فإذا استقال عضو من الأعضاء الأربعة الباقين من المنتخبين من الجمعية العمومية توجه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية لإجراء انتخابات لدورة جديدة لمدة سنتين ميلاديتين وعلى أن يتم ذلك في خلال شهر من تاريخ خلوها ، وفي حالة خلو مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب المذكورة أعلاه يقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس المدة الباقية للسنتين .

مادة 47:

تحفظ السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالنادي بمقر النادي لدى السكرتير وأمين الصندوق كل فيما يخصه ، ويحق لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الإطلاع علها ، ولكل عضو بالنادي حق الإطلاع على سجلات محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وقراراتها ، وكذلك القرارات الصادرة من الرئيس أو السكرتير بتفويض من مجلس الإدارة .

الفصل الثاني

 

اختصاصات الرئيس – نائب الرئيس

السكرتير – أمين الصندوق

مادة 48:

يباشر رئيس النادي الاختصاصات الآتية :-

1- رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .

2- تمثيل النادي أمام القضاء والجهات المختصة الحكومية وغير الحكومية .

3- توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم مع النادي وذلك باعتمادها من مجلس الإدارة.

4- التوقيع مع أمين الصندوق على أذون الصرف والشيكات .

5- التوقيع على المكاتبات الخاصة بالنادي ذات الطابع الخاص الذي يقرره مجلس الإدارة، ويتولى نائب الرئيس جميع الاختصاصات في غيابه.

مادة 49:

   يباشر السكرتير الاختصاصات الآتية :-

1- توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وغيرها من اللجان وتحرير المحاضر الخاصة بها ، وتسجيلها بالدفاتر المعدة لذلك والتوقيع عليها مع رئيس الاجتماع .

2- إعداد جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

3- تنفيذ جميع اللوائح والقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

4- الإشراف على جميع أعمال اللجان الإدارية والفنية والكتابية وشؤون الموظفون وهو بحكم منصبه عضو فيها.

5- رفع تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة عن حالة النادي وأعماله .

6- عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة .

7- حفظ المستندات والسجلات والأختام وكذلك العقود بعهدته في مقر النادي.

8- تحضير مشروع الميزانية للسنة  المالية المقبلة بالتعاون مع أمين الصندوق ورفعه لمجلس الإدارة .

9- التوقيع على جميع مكاتبات النادي ما عد المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيعها من رئيس النادي.

مادة 50:

يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية :

1- تحصيل جميع الإيرادات وأموال النادي وإيداعها لدى المصرف الذي به أموال النادي.

2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية والتحقق من مطابقتها لبنود الميزانية واللائحة العامة .

3- التوقيع مع الرئيس على أذون الصرف والشيكات .

4- الإشراف على حسابات النادي والمحافظة على المستندات والإيرادات والمصروفات وهو مسئول عن جميع البيانات الحسابية التي ترصد في الدفتر.

5- وضع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والاشتراك مع السكرتير في وضع ميزانية السنة المقبلة وتقديمها إلى مجلس الإدارة.

6- حفظ السجلات والدفاتر المالية والمستندات وكل ما يتعلق بالناحية المالية من عهد في مقر النادي.

7- صرف المرتبات وفواتير المشتريات على اختلاف أنواعها وأجور المياه والإنارة وقيمة الإصلاحات حسب ما هو وارد في ميزانية النادي المعتمدة وطبقاً للائحة المالية .

8- تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر لمجلس الإدارة عن حالة النادي المالية كما أن عليه تقديم تقريراً سنوياً عن حالة النادي المالية ورفعه لمجلس الإدارة.

 

الفصل السادس

الشكاوي والعقوبات:

مادة 51:

يقدم أعضاء النادي ما لديهم من شكاوي إلى سكرتير النادي وعليه أن يقوم بتحقيقها بعد سماع أقوال الشاكي والبت في ظرف أسبوع من تاريخ تقديمها وإبلاغ الشاكي نتيجة التصرف في شكواه ، وإذا لو يوافق العضو على تصرف السكرتير  في شكواه فله أن يطلب منه عرض الأمر على مجلس الإدارة على أن يخطر بالنتيجة في أسرع وقت .

مادة 52:

يتعين على الأعضاء احترام نظم النادي وقرارات مجلس الإدارة والتعليمات المختلفة التي يضعها ، فإذا خالف العضو أحكام هذا النظام أو لوائح النادي أو ما يضر بمصلحة النادي سواء كان ذلك داخل النادي أو خارجه جاز توقيع إحدى العقوبات الآتية عليه :

لفت نظر.

الإنذار.

الإيقاف عن مزاولة الألعاب لمدة أقصاها ستة شهور.

إيقاف العضوية مؤقتاً أو الحرمان من دخول النادي لمدة أقصاها ستة شهور.

إسقاط العضوية نهائياً.

مادة 53:

يصدر القرار بتوقيع العقوبات الأربعة الأولى وبالأغلبية المطلقة للحاضرين من مجلس الإدارة الذين يصح لهم الاجتماع، أما إسقاط العضوية نهائياً فيشترط في توقيعها موافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الإدارة ولمجلس الإدارة وقف العضو حتى انتهاء محاكمته.

مادة 54:

لا يجوز توقيع أية عقوبة من العقوبات الواردة من المادة ( 52 ) إلا بعد سماع أقوال العضو المخالف ودفاعه عن نفسه إلا إذا رفض الحضور بعد تبليغه ، فتجري محاكمته غيابيا .

مادة 55:

للعضو الصادر ضده قرار أن يلتمس إعادة النظر بعد ستة شهور أمام مجلس الإدارة.

 

الباب السابع

إسقاط العضوية من أعضاء مجلس الإدارة:

مادة 56:

تسقط العضوية عن مجلس الإدارة في الأحوال الآتية :

1- بالوفاة أو الاستقالة.

2- إذا فقد عضو أهليته القانونية أو صدر بحقه قرار تأديبي من جهة حكومية لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو أسقطت عضويته من إحدى الهيئات الرياضية أو الاجتماعية لمس بالشرف أو الأمانة.

3- إذا ارتكب أعمالاً تمس كرامة النادي وتسئ بسمعته ، مما يجعله غير جدير بالعضوية ويتعين في هذه الحالة عرض الأمر على الجمعية العمومية لإصدار قرارها، وفي حالة إسقاط العضوية يتخذ مجلس الإدارة الإجراءات لشغل المركز أو المراكز الشاغرة طبقاً للأحكام الواردة في هذا النظام .

مادة 57:

يجوز للأعضاء أن يطالبوا بإسقاط عضوية أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم لفقدان الثقة ، ويشترط لصحة هذا الطلب أن يتقدم به ربع عدد الأعضاء ممن لهم حق حضور الجمعيات العمومية ، وان يتضمن الأسباب التي يستندون عليها في هذا الطلب بإيضاح ، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يتخذ إجراءات لعقد جمعية عمومية للاجتماع في ظرف أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب إليه ، ولا يجوز طبقاً لحكم هذه المادة إسقاط العضوية إلا بأغلبية ثلثي عدد أعضاء النادي الذين لهم حق حضور الجمعيات العمومية .

مادة 58:

العضو الذي يتقرر إسقاط عضويته طبقاً للبندين الثاني والثالث من المادة ( 56 ) لا يجوز ترشيحه مرة ثانية لعضوية مجلس الإدارة إلا إذا رد إليه اعتباره أو مازالت أسباب إسقاط العضوية حسب الأحوال.

 

الباب الثامن

أحكام عامة:

مادة 59:

شعار النادي  ((( ثبات – قوة – تعاون )))

مادة 60:

يجب أن يكون للنادي بجانب الدفاتر والسجلات اللازمة لتنظيم أعماله الإدارية والمالية، ودفاتر أخرى لتنظيم نشاطه الرياضي والاجتماعي وعلى الأخص السجلات التالية:

1- سجل لقيد اللاعبين ويتضمن أسماء اللاعبين وعمل كل منهم وسنه وحالته الاجتماعية وملاحظات المسئولين عن نشاطه الرياضي والاجتماعي وتطوير هذا النشاط.

2- سجل لقيد النشاط ويتضمن المباريات والمسابقات الرسمية والودية ونتائجها وأسماء من مثلوا النادي في كل منها وملاحظات المسئولين عنها.

3- سجل التدريب ويتضمن أسماء المدربين ومواعيد التدريب للفرق المختلفة أو الأفراد ومدى مواظبتهم وملاحظات المدربين عليهم.

مادة 61:

يجب على المسئولين بالنادي الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية للاعبين ولا يجوز اشتراك أي لاعب في أي نشاط رياضي إلا بعد التحقق من لياقته الصحية، ويجب التثبت من حالة اللاعبين الطبية مرة واحدة كل عام.

مادة 62:

لا يجوز للأعضاء مزاولة ألعاب الميسر من أي نوع كانت، كما لا يجوز بيع أو تقديم مشروبات روحية أو خمره لأعضاء النادي.

مادة 63:

يحدد مجلس الإدارة مواعيد فتح النادي ومزاولة النشاط به وبفروعه .

مادة 64:

لسكرتير النادي الحق في أن يوجه نظر الأعضاء إلى ما يقع منهم من مخالفات لنظام النادي ولوائحه وقرارات مجلس الإدارة.

مادة 65:

الأعضاء مسئولين عما يقع منهم من تلفيات لأملاك النادي ومحتوياته ويلتزمون بدفع التعويضات المالية التي يحددها مجلس الإدارة.

مادة 66:

لا يجوز لأعضاء النادي أن يوجهوا أي لوم أو توبيخ إلى موظفي النادي أو عماله ، ولهم الحق أن يقدموا الشكوى كتابة عما يقع منهم من أخطاء ، أو إهمال في عملهم إلى سكرتير النادي لبحثها ، وعلى السكرتير أن يخطر العضو الشاكي بنتيجة التصرف في هذه الشكوى خلال أسبوع من تاريخ تقديمها .

مادة 67:

يجب أن يكون لكل عضو مشترك صور فوتوغرافية محفوظة بإدارة النادي.

مادة 68:

لمجلس إدارة النادي الحق في تفسير أي مادة من مواد القانون على أن يعرض هذا التفسير على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها.

مادة 69:

لا يجوز تعديل أو تغيير في مواد هذا القانون  إلا في جمعية عمومية غير عادية بحضور ثلاثة أرباع الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعيات العمومية ويجب أن يوافق على هذا التعديل ثلثا الأعضاء الحاضرين بالجلسة ، فإذا لم يكتمل العدد بعد جلستين فيكون الاجتماع الثالث صحيحاً بحضور أي عدد من الأعضاء ويقبل التعديل بأغلبية الحاضرين.

مادة 70:

أموال النادي بما فيها الاشتراكات والهبات الحكومية وغيرها لا تعتبر ملكاً خاصاً لأعضاء النادي ، وإنما ملكاً عاماً للنادي ، فإذا دعت الظروف لحل النادي وجب عقد جلسة غير عادية للنظر في تقرير الحل من عدمه ، وفي حالة القرار بالحل تحدد الجهة التي تؤول إليها الأموال النادي ويشترط فيه موافقة ثلاثة أرباع الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعيات العمومية .

اللائحة الداخلية لنادي غزة الرياضي

الباب الأول

أحكام عامة

مادة 1 :

شعار النادي ((( ثبات - قوة – تعاون )))

 

مادة 2:

ضماناً لتنفيذ أغراض النادي الرياضية والاجتماعية يقوم بتكوين فرق ولجان في شتى نواحي الرياضة والاجتماع ، ولا يجوز أن تشكل هذه الفرق والجماعات إلا بموافقة مجلس الإدارة ، كما يتيح النادي الفرصة لأعضائه لمزاولة شتى ضروب الرياضة ، ويقيم حفلات رياضية واجتماعية .

مادة 3:

لا يجوز التردد على النادي لغير أعضائه.

مادة 4:

لا يسمح للزائر بدخول النادي إلا إذا كان ضيفاً على أحد أعضائه.

مادة 5:

لا يجوز مزاولة ألعاب تكون محمل مقامرات أو مراهنات تخرج بها عن تقاليدها البريئة.

مادة 6:

النادي غير مسئول عن فقدان أي شيئ للأعضاء أو غيرهم.

 

الباب الثاني

الجمعية العمومية

مادة 7:

نظام جلسات الجمعية العمومية العادية وغير العادية منوط برئيس الجلسة، فله كامل الحق في حفظ النظام وإدارة المناقشة فيها.

مادة 8:

يجب أن يعد كشف خاص يدون فيه أسماء الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية ويجري النداء على أسمائهم حتى يتمكن من معرفة الحاضرين وإحصائهم.

مادة 9:

لرئيس الجمعية أن ينبه أي عضو يخرج عن النظام وله أن يقترح على الجمعية إخراجه من الجلسة إذا تمادى في ذلك.

 

مادة 10:

تبدأ المناقشات في الجمعية في حدود الأعمال الذي يعده مجلس الإدارة طبقاً للقانون، ويجوز إضافة أي مواضيع أخرى لجدول الأعمال إذا وافقت عليها أكثرية الحضور.

مادة 11:

تبدأ عملية الانتخابات بانتخاب مجلس الإدارة أولاً، ثم انتخاب الرئيس من بين الفائزين بعضوية مجلس الإدارة.

مادة 12:

عملية الانتخابات

تباشر عملية التحضير للانتخابات لجنة مشكلة من :-

عضوين من مجلس الإدارة ( السكرتير – وأمين الصندوق ) وثلاثة أعضاء من الجمعية العمومية يختارهم مجلس الإدارة تسمى ( اللجنة التحضيرية ) وتبدأ عملها قبل شهر من موعد الانتخابات.

تباشر اللجنة التحضيرية عملها بإعداد :-

كشوف الناخبين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية واعتمادهم، وكذلك أسماء المرشحين وكافة المستندات الخاصة بعملية الانتخاب وتسلم اللجنة المستندات والكشوف إلى اللجنة الانتخابية، وذلك قبل موعد عقد الجلسة العمومية بمدة لا تقل عن أسبوعين.

3- يشكل مجلس الإدارة لجنة انتخابية مكونة من :-

عضوين من الجمعية العمومية من غير المرشحين لعضوية المجلس، وثلاثة أعضاء من خارج النادي يشترط أن يكون أحدهم من رجال القانون.

4- تكون مهام اللجنة الانتخابية :

أ – تدقيق أسماء الناخبين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية

ب- تدقيق كتب المرشحين لعضوية مجلس الإدارة .

ج – تجهيز بطاقات الانتخابات.

د – البت في الطعون المقدمة إليها.

ه – الإشراف على عملية الانتخابات وفرز الأصوات وإعلان النتائج .

5- يشكل مجلس الإدارة لجنة انتخابية مكونة من :-

عضوين من الجمعية العمومية من غير المرشحين لعضوية المجلس، وثلاثة أعضاء من خارج النادي يشترط أن يكون أحدهم من رجال القانون.

6- تكون مهام اللجنة الانتخابية :-

أ- تدقيق أسماء الناخبين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

ب - تدقيق كتب المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

ج- تجهيز بطاقات الانتخابات.

د- البت في الطعون المقدمة إليها.

 

7- الأشراف على عملية الانتخابات وفرز الأصوات وإعلان النتائج .

مادة 13:

توزيع أوراق الانتخابات على الأعضاء الحاضرين الذين يحق لهم التصويت داخل القاعة المعدة لهذا الغرض.

مادة 14:

يجب على كل عضو أن يسجل أسماء المرشحين الذين يرغب في انتخابهم على ورقته دون علامة ويجوز للعضو ترشيح أي عدد من الأعضاء على أن لا يتجاوز العدد المطلوب، وإلا تبطل ورقته الانتخابية.

مادة 15:

الانتخاب سري ، فكل من يوقع ورقة الانتخاب تعتبر باطلة .

مادة 16:

يسلم الأعضاء بأنفسهم أوراقهم الانتخابية للجنة الفرز لتوضع أمامهم في صندوق الانتخاب.

مادة 17:

تقوم اللجنة الانتخابية بصفة علنية فرز الأصوات وإعلان النتيجة ، ويعتبر السبعة الذين يحصوا على أكثر الأصوات فائزين بعضوية مجلس الإدارة ، وبنفس اليوم تقوم الجمعية العمومية بانتخاب الرئيس من المرشحين أنفسهم لهذا المنصب من الفائزين السبعة في الانتخابات ، وإذا تساوت الأصوات بينهما تقترع اللجنة فوراً بينهما ، وفي حالة أن لا يكون أكثر من مرشح واحد يفوز بالتزكية .

مادة 18:

إذا تساوت الأصوات بين المرشحين الأخيرين لعضوية مجلس الإدارة أو أكثر تقترع اللجنة فورا بينهم.

 

الباب الثاني

إدارة النادي

مادة 19:

ينتخب مجلس الإدارة في أول جلسة عقب انتخابيه ومن بين أعضائه نائباً للرئيس– سكرتيراً– أميناً للصندوق، كما يعين من بين أعضاء الجمعية العمومية مديراً متفرغا للنادي براتب ومراقباً للألعاب.

مادة 20:

يعين مجلس الإدارة في الجلسات الآتية :-

سكرتير لكل لعبة بناء على ما يعرضه مراقب الألعاب .

سكرتيرا لكل لجنة بناء على ما يعرضه سكرتير النادي، ويجب أن يكونوا من أعضاء النادي الذين تتوفر فيهم الخبرة.

مادة 21:

مجلس الإدارة هو الذي يختار المندوبين الذين يمثلونه في الاتحادات الرياضية المختلفة بقرار يصدر منه أن يعرض عليه الترشيحات التي تقررها اللجان الرياضية .

مادة 22:

يعد سكرتير النادي جدول أعمال مجلس الإدارة .

مادة 23:

يجب أن تصل الدعوات مشمولة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل إلا إذا كانت المصلحة تحتم سرعة الاجتماع .

مادة 24:

تكون الجلسات صحيحة إذا حضر أكثر من نصف الأعضاء.

مادة 25:

يجوز أن يقدم الأعضاء اقتراحاتهم لرئيس الجلسة أثناء الانعقاد عند الوصول إلى بند ما يستجد من الأعمال وهو ما يتضمنه عادة جدول الأعمال.

مادة 26:

المرض والسفر والارتباط بموعد سابق من الأعذار المقبولة التي تبرر غياب العضو أكثر من ثلاث جلسات.

مادة 27:

يقدم سكرتير النادي تقريراً خطياً مفصلاً إلى مجلس الغدارة مرة كل ثلاثة أشهر عن حالة النادي وملاحظاته.

مادة 28:

تخصص دفاتر لمحاضر جلسات الجمعيات العمومية وأخرى لمحاضر جلسات مجلس الإدارة وتحفظ مع سابقتها في الأرشيف المعد لدى سكرتير الهيئة الإدارية.

مادة 29:

يختص رئيس النادي أو من يحل محله عند غيابه بتوقيع المكاتبات الموجهة إلى الهيئات الخارجية من النادي أو مكاتبات الشكر على خدمات أديت للنادي أو الخطابات الموجهة إلى الأعضاء الذين صدرت ضدهم إحدى العقوبات وغير ذلك من المكاتبات الهامة التي تتصل بسياسة النادي العليا ويختص السكرتير بتوقيع المكاتبات العادية والداخلية الروتينية التي تقتضيها أعمال الإدارة بالنادي ، ويقوم مراقب الألعاب بتوقيع المكاتبات العادية الموجهة إلى الجهات الرياضية مما لا يتصل بسياسة النادي العليا ومما يدخل في اختصاصاته .

مادة 30:

يحضر سكرتير النادي نص المرسلات ويعرضها على الرئيس لموافقة عليها وتوقيعها قبل إرسالها إلى الجهات المختصة.

مادة 31:

يجب على السكرتير أن يشرف على إعداد أرشيف منظم لمرسلات النادي الصادرة والواردة وملفاته ومستنداته ووثائقه.

مادة 32:

السكرتير هو المسئول عن سير العمل بالنادي وله مجازاة الموظفين والعمال بلفت نظرهم أو إنذارهم أو خصم أجورهم ومرتباتهم لغاية 15 يوماً ، وما زاد عن ذلك فله حق إيقافهم ورفع أمرهم إلى مجلس الإدارة ، وله نفس الاختصاص بالنسبة لموظفي وعمال بوفيه النادي .

مادة 33:

يجوز لمراقب الألعاب وسكرتيري الفرق واللجان حضور جلسات مجلس الإدارة إذا دعوا إليها دون الاشتراك في التصويت.

مادة 34:

إذا وقعت مخالفة من أحد الأعضاء ولم يتمكن السكرتير من حلها ، عليه أن يبادر بإجراء التحريات وعمل التحقيق الابتدائي لعرضه على مجلس الإدارة في أول جلسة .

مادة 35:

يجب أن يكون بجانب الدفاتر والسجلات اللازمة لتنظيم أعمال النادي الإدارية والمالية وسجلات ودفاتر أخرى لتنظيم نشاطه الرياضي والاجتماعي وعلى الأخص السجلات التالية:-

أ – سجل لقيد اللاعبين ويتضمن أسماء اللاعبين وعمل كل منهم وسنه، وحالته الصحية والاجتماعية وملاحظات المسئولين عن نشاطه الرياضي والاجتماعي وتطور هذه النشاط.

ب- سجل لقيد النشاط ويتضمن بيان المباريات والمسابقات الرسمية والودية ونتائجها، وأسماء من مثلوا النادي في كل منها وملاحظات المسئولين عنها.

ج – سجل التدريب ويتضمن أسماء المدربين ومواعيد التدريب للفرق المختلفة أو الأفراد ومدى مواظبتهم وملاحظات المدربين عليها.

مادة 36:

يجب على المسئولين بالنادي الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية للاعبين، ولا يجوز إشراك أي لاعب في أي نشاط رياضي إلا بعد التحقق من لياقته الصحية، ويجب التثبت من حالة اللاعبين الطبية مرة واحدة كل عام، وأن يكون لكل لاعب بطاقة صحية.

 

 

الباب الرابع

إدارة الألعاب

مادة 37:

يختص مراقب الألعاب بالإشراف الفعلي على مختلف الألعاب الرياضية بالنادي ويضع السياسة الرياضية والمشروعات الجديدة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل لجنة رياضية عامة تشترك مع مراقب الألعاب في وضع السياسة الرياضية للنادي والمشروعات الجديدة على أن تكون من الرياضيين الممتازين وممن لهم خبرة في شئون الإدارة الرياضية على أن تعرض اقتراحاتهم على مجلس الإدارة .

مادة 38:

يشترك مراقب الألعاب مع أمين الصندوق وسكرتير كل لعبة في وضع مشروعات ميزانيتها وعند الخلاف يعرض الأمر على مجلس الإدارة عند النظر في مشروع الميزانية.

مادة 39:

يقدم المراقب لمجلس الإدارة تقريراً كل ثلاثة أشهر عن الحالة الرياضية في النادي.

مادة 40:

يعين مجلس الإدارة مدربين رياضيين لمختلف الألعاب بالتشاور مع مراقب الألعاب وسكرتيري الفرق.

مادة 41:

المراقب له حق الإشراف على سكرتيري الألعاب

مادة 42:

لا يجوز إقامة مباريات ودية أو حفلات رياضية دون موافقة سكرتير الهيئة الرياضية ومراقب الألعاب كتابة ، على أن يكون ذلك قبل الحفلة أو المباراة بأسبوع على الأقل حتى يعد لها العدة ، أما المباريات العادية ، فيجب إخطار سكرتير النادي عنها قبل ميعادها بيومين على الأقل .

مادة 43:

يختص سكرتيري الفرق الرياضية واللجان بإدارة شئون فرقهم ولجانهم وهم وحدهم المسئولين عنها مع مراقب الألعاب فيما يختص بالفرق الرياضية ومع سكرتير النادي فيما يختص باللجان ، ويجوز تشكيل لجنة خاصة لأية لعبة إذا احتاج الأمر من مراقب الألعاب وسكرتير الألعاب وعضو أو أثنين على الأكثر من المعنيين بشئون اللعبة على أن يكون ذلك بموافقة مجلس الإدارة ، ولا يجوز تشكيل لجان داخل النادي أو عمل تشكيلات على أية صورة من الصور بغير موافقة مجلس الإدارة ، وسكرتيري الفرق الرياضية واللجان المختلفة مسئولون أمام مجلس الإدارة .

مادة 44:

لا يجوز لجماعة أو فرقة أن تقوم بحفلة لا صلة لها بالغرض الذي أسست من اجله كما لا يجوز أن تعتدي فرقة أو جماعة على اختصاص فرقة أو جماعة أخرى.

مادة 45:

سكرتير النادي هو الذي يقوم بعمل جميع الإجراءات الخاصة بإقامة حفلة من الحفلات وهو المسئول الوحيد عن سلامة هذه الإجراءات .

مادة 46:

سكرتيري الفرق الرياضية هم الذين يرشحون الأعضاء الرياضيين والأشبال، ويجب أن يوافق مراقب الألعاب على هذا الترشيح كتابة، كما يجب إخطار سكرتير النادي مما تم في ذلك لعرض الأمر لمجلس الإدارة والحصول على موافقته.

مادة 47:

الأشبال أعضاء  رياضيون مؤقتون يعدهم النادي ليكونوا أعضاء رياضيين ، ويجب أن يكونوا من الطلبة وان تكون سنهم من العاشرة إلى السادسة عشر ، وان يكون لديهم استعداد رياضي خاص ، وان يثابروا على الحضور في مواعيد التمرين .

مادة 48:

إنذار اللاعبين ولفت انتباههم من حق سكرتيري الفرق الرياضية المختلفة والإيقاف لمدة ثلاثة أشهر.

 

الباب الخامس

مدير النادي

مادة 49:

يختص مدير النادي بالمساعدة في إدارة النادي طبقاً للقانون واللائحة الداخلية.

مادة 50:

المساعدة في تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية .

مادة 51:

حل المشاكل التي تطرأ بين أعضاء النادي ، وإذا تعذر عليه حل بعضها يعرضها على مجلس الإدارة بواسطة سكرتير النادي .

مادة 52:

الإشراف على نظافة مرافق النادي وملاعبه، وتكليف السعاة والمسئولين عن ذلك القيام يما هو مطلوب منهم، واقتراح مجازاتهم في حالة التقصير.

مادة 53:

الحرص على الآداب العامة داخل النادي ومنع التصرفات التي لا تليق بسمعة الأعضاء التي قد تبدو من بعضهم وله أن يلفت نظرهم إلى ما يقع منهم من مخالفات لنظام النادي ولوائحه وقرارات مجلس الإدارة.

مادة 54:

المحافظة على الهدوء والنظام داخل النادي.

مادة 55:

حرصاً على سير العمل في النادي بصورة منتظمة ينتظر من المدير بأن يتواجد فيه أطول مدة ممكنة في الأوقات التي يتردد فيها الأعضاء على النادي.

مادة 56:

مدير النادي مسئول عن عمله أمام مجلس الإدارة ويقوم بتقديم تقاريره إليهم بواسطة السكرتير.

مادة 57:

يجوز لمدير النادي حضور جلسات مجلس الإدارة إذا دعي إليها .

 

الباب السادس

مالية النادي

مادة 58:

ينظم مالية النادي من إيرادات ومصروفات ومناقصات وحسابات وغير ذلك لائحة مالية تفصيلية يقرها مجلس الإدارة في حدود قانون النادي وتوزع على المختصين المعنيين بالشئون المالية.

مادة 59:

إذا طلبت إحدى الفرق الرياضية صرف مبلغ في حدود الميزانية يجب أن يقدم طلب الصرف لأمين الصندوق موقعاً من سكرتير اللعبة والمراقب العام للألعاب بالموافقة ، أما إذا طلبت إحدى اللجان غير الرياضية صرف المبلغ في حدود الميزانية فيجب أن يقدم طلب الصرف لأمين الصندوق موقعاً عليه من سكرتير اللجنة وسكرتير النادي بالموافقة،

في جميع الحالات لا يجوز صرف مبلغ بغير موافقة أمين الصندوق.

مادة 60:

إذا حدث خلاف بشأن صرف أي مبلغ في حدود الميزانية بين أمين الصندوق وأحد المختصين في التوقيع على طلب الصرف وبين بعضهم البعض يعرض الأمر على مجلس الإدارة.

مادة 61:

لا يجوز لأي فرقة أو لجنة تحديد أو تحصيل أي رسم أو اشتراك إضافي بغير موافقة مجلس الإدارة.

مادة 62:

إذا قامت إحدى الهيئات الخارجية عن النادي مباريات أو حفلات على أرض النادي فيجب أن يتقاضى النادي نسبة من الإيرادات يتفق عليها مقدماً مع مجلس الإدارة.

مادة 63:

تعديل أي مادة من مواد هذه اللائحة من حق مجلس الإدارة بشرط أن يوافق على هذا التعديل ثلثا أعضاء المجلس على الأقل، وألا يخرج التعديل عن المبادئ التي تضمنها قانون النادي.